الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ طلاق الرجل زوجته في الحيض، أو في طهر مسّها فيه؛ نافذ رغم بدعيته، وكونه محرمًا، وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي.
ومنه الطلاق في طهر مسّها فيه قبل أن يستبين حملها، قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ، فَهُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ. انتهى من مجموع الفتاوى.
وعليه؛ فطلاقك غير نافذ على مذهب من لا يوقع الطلاق البدعي.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى قوله.
فإذا كنت مطمئنًا إلى رجحان قول ابن تيمية في هذه المسألة؛ فلا حرج عليك في العمل به، وانظر الفتوى: 5584، والفتوى: 241789.
والله أعلم.