الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحقن (الفيلر) إنما يجوز في حال إزالة عيب، أو مداواة مرض، ولا يجوز لمجرد طلب الحسن، وزيادة الجمال، كما هو حكم عمليات التجميل بصفة عامة. وراجعي في ذلك الفتويين: 412051، 321550.
ومتى شرع هذا الحقن، شرع للطبيبة القيام به، وحلت لها الأجرة. ومتى حرم حرم على الطبيبة القيام به، ولم تحل لها أجرته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
قال الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: كل حرام فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
وقد ذكرت السائلة أن نصف من يقمن بهذا الحقن يكُنَّ في حاجة فعلية إليه، والنصف الآخر لا يكُنَّ كذلك، وهذا النصف هو محل الحرمة، وعلى السائلة أن تجتهد في تقدير نسبة هذا العمل المحرم من جملة جميع أعمالها بمهامها المتعددة، فتتخلص من هذا النسبة بصرفها للفقراء والمحتاجين، أو وضعها في أي باب من أبواب البر. وانظري للفائدة الفتوى: 236962.
وهذا إذا كانت قد قامت بذلك تهاونا، وتعديا للحكم الشرعي، وأما إذا كان ذلك بسبب الجهل بالحكم، فلا يجب عليها التخلص من شيء من مالها، وراجعي في ذلك الفتويين: 404035، 367453.
والله أعلم.