الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان راتبك ومستحقاتك مقدرة في العقد الذي بينك وبين صاحب العمل بالدولار؛ فمن حقّك قبض الراتب والمستحقات بالدولار، وليس من حقّ صاحب العمل؛ أن يدفعه لك بعملة أخرى.
وإذا لم يدفع لك صاحب العمل ما تستحقه؛ فليس لك أن تأخذ شيئًا من ماله دون إذنه، وإلا كنت خائنًا للأمانة وآكلًا للمال بالباطل، ولكن المشروع أن تطالبه بحقّك.
وإذا امتنع من أدائه؛ رفعت الأمر إلى القضاء؛ ليلزمه بأداء الحقّ.
فإذا لم يفد ذلك، ولم يعد هناك سبيل لرد الحقّ إلا بأخذه دون علم صاحب العمل؛ فيجوز -عند بعض أهل العلم- في هذه الحال أن تأخذ حقّك دون علم صاحب العمل، وانظر التفصيل في الفتوى: 28871.
والله أعلم.