الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في تركيب وفك المعدات في محل معد لأعمال محرمة؛ كشرب الخمور، والحفلات الماجنة المشتملة على الموسيقى، والغناء المحرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم.
أمّا إذا كان المحل معدًّا لأعمال مباحة؛ فالعمل في تجهيزه؛ مباح، وإذا حصل أثناء هذه الأعمال محرمات عارضة لم تكن عالمًا بها؛ فلا إثم عليك في ذلك -إن شاء الله-، وراجع الفتويين: 124505، 252460.
واعلم أنّ العبد إذا كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله، فسوف يرزقه رزقًا طيبًا، وييسر له سبل الكسب الحلال، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.
والله أعلم.