الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاية في الزواج تكون للذكور من العصبات، ولا مدخل فيها للنساء، كالأمّ والأخت. ولا لغير العصبات، كالخال وابن الأخت. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.
والذي يلي زواج المرأة على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم عمّها الشقيق، ثمّ العمّ لأب، ثم أولادهم. وانظر الفتوى: 22277
وعليه؛ فالذي يزوّج تلك الفتاة؛ أخوها من الأب، فإن لم يكن أهلاً للولاية زوجها عمّها، فإن لم يكن زوجها ابن عمها.
وإذا كان الولي بعيداً عن البلد؛ فله أن يوكّل من يزوج الفتاة في بلدها كالخال مثلاً، ويجوز أن يتمّ التوكيل من خلال الهاتف. وراجع الفتوى: 56665.
وإذا رفض الولي الأقرب تزويج البنت من كفئها؛ كان عاضلاً، وجاز نقل الولاية لمن بعده من الأولياء، فإن أبوا جميعاً زوجها القاضي، وراجع الفتوى: 32427.
وأمّا الشهود على عقد الزواج؛ فالراجح عندنا اشتراط حضور شاهدين رجلين، مسلمين، عدلين، وانظر الفتوى: 349690.
والله أعلم.