أحكام من ترى الدم بعد خمسة عشر يوما من انقطاعه

17-5-2020 | إسلام ويب

السؤال:
الدورة الشهرية مدتها 33 إلى 36، في بعض الأحيان يستمر الحيض إلى5 أو 6 أيام، وفي اليوم السابع تكون مكدرة، أو مصفرة، وأرى القصة البيضاء في اليوم الثامن. وفي منتصف الدورة أي فترة الإباضة تنزل مني إفرازات بنية إلى سوداء، وتستمر لأسبوع، فسَّرَتها لي الطبيبة أنه أمر عادي؛ لأني أعاني من تكيس المبايض، لكن هذه المرة قبل ثلاثة أسابيع من الآن (في فترة الإباضة) نزلت تلك الكدرة (إفرازات بنية غامقة إلى سوداء)، وبعد أسبوع تقريبا نزل دم أحمر، لكنه لا يحمل صفة الحيض المألوفة لدي، لا طبيعته، ولا حتى آلام الحيض (أحمر وسائل يشبه دم الجروح ) استمر لأسبوع أيضا تقريبا، وبعده مباشرة في اليوم الأول من رمضان نزل دم يحمل صفة الحيض في صيغته تقريبا (أحمر وبه لزوجة)، لكن من دون آلام الدورة. استمر لأسبوع، في اليوم السابع رأيت القصة البيضاء بها عرق بني. قلت أنتظر اليوم الثامن لأرى القصة البيضاء كي أغتسل؛ فإذا بها تنزل الإفرازات البنية من جديد، لكني اغتسلت، وصمت، وصليت؛ لأني خفت أن يكون واجبا علي الصوم والصلاة؛ لأني لا أدري متى سأطهر. (مجموع المدة من بداية الإفرازات، وحتى الآن هي 3 أسابيع تقريبا، أو أكثر بقليل).
فهل صلاتي وصيامي صحيحان حسب المذهب المالكي، إن كان فيه خلاف؟ وإن لم تكن صحيحة فماذا أفعل؟
وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا. أنتظر جوابكم بفارغ الصبر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما على ما نفتي به نحن، فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا في غير زمن العادة، ما لم تتصل بدم الحيض، وانظري الفتوى: 134502.

وعلى هذا؛ فهذه الصفرة والكدرة التي ترينها في أثناء زمن التبويض، لا تعد حيضا على ما نفتي به. وهذا الدم العائد يعد حيضا إن كانت بينه وبين انقطاع الدم السابق عليه خمسة عشر يوما، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور، ومنهم المالكية. ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286. ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680.

فعلى ما نفتي به في موقعنا، فإن كنت رأيت الدم بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم السابق، فهو حيض، ما لم تتجاوز مدته خمسة عشر يوما -كما هو ظاهر من سؤالك- وأما إن رأيته قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاع الدم السابق فهو استحاضة، فانتظري حتى يأتي زمن عادتك، فتجلسينها. وانظري لبيان ما تفعله المستحاضة الفتوى: 156433.

وهذا الذي ذكرناه لك أسهل في فهمه، وتطبيقه، والعمل به، وأما المالكية فعندهم تفصيلات ليس هذا موضع ذكرها.

والله أعلم.

www.islamweb.net