الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهينا عن التعاون مع الآثمين على إثمهم وباطلهم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم وغيره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: "هم سواء".
قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقد ذكرت أن المرحلة الأولى، وهي مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية تهدف إلى الحصول على القرض الربوي. وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك العمل في تلك الدراسة؛ لما في ذلك من إعانة صاحبه عليه، وتذليل السبيل الموصلة إليه.
وأما ما بعد الحصول على القرض، فلا يمنع التعامل مع حائزه لتعلق حرمته بذمته، ولا يكون في التعامل معه حينئذ إعانة له عليه؛ لكونه قد أخذه، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض، ويكون دينا عليه. وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
والله أعلم.