الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشخصيات على هيئة ذوات الأرواح، فإنها تدخل في الصور المنهي عنها، وراجع في ذلك الفتاوى: 10539، 51454، 290263.
وما حرم عمله، حرم بيعه؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا، حرّم ثمنه، وراجع في ذلك الفتوى: 267229.
والتكسب من هذا العمل جائز، إذا كانت الصور مما يُرخَّص فيه، كصور غير ذوات الأرواح، والصور غير المكتملة التي أزيل منها ما لا تبقى الحياة بدونه، أو الصورة غير الواضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، وراجع في ذلك الفتاوى: 312259، 347476، 393232. ولا يخفى أن هذا فيما يتعلق بالصور نفسها.
ولا بدّ مع ذلك من خلو العمل من المحاذير الأخرى، كالمعازف المحرمة، والدعوة إلى الرذائل، ومشابهة أهل الفسق والمجون.
وأما ما يتعلق بالمال الذي سبق اكتسابه، فالذي يظهر أن السائل لم يكن يعتقد حرمة هذا العمل، أو يجهل حكمه، وإن كان كذلك، فله أن ينفقه على نفسه، أو يتصدق به، أو يعمّر أهله منه، وراجع في ذلك الفتويين: 404035، 367453.
والله أعلم.