الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الدم العائد في الدورة السابقة؛ فإنّه يعد حيضاً ما لم تتجاوز مدته مضموماً إلى الدم السابق عليه، وما بينهما من نقاء خمسة عشرة يوماً، فإن تجاوزها فهو استحاضة، وأنت لم تبيني لنا مدة الدم العائد، لنحكم على ما كان حيضاً أو استحاضة. وراجعي للفائدة حول حكم الدم العائد، الفتوى: 100680
وأما ما رأيته في رمضان: فما دمت قد رأيت الدم بعد انقطاعه؛ فقد وجب عليك أن تعيدي الغسل.
وأمّا صومك هذا اليوم؛ فصحيح؛ لأنك رأيت الدم بعد المغرب.
وأمّا ما رأيت بعد الفجر من كدرة، فلا يعد حيضاً على ما نفتي به، ومن ثم فإنّ صومك صحيح، وراجعي الفتوى: 134502
وعليك أن تستمري في الصوم والصلاة؛ لأنّك والحال ما ذكر طاهرة.
والله أعلم.