الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صديقك قد دخل مع الجماعة بنية العصر, فيكون أخلّ بالترتيب بين الظهر, والعصر, لكن هذا الترتيب يسقط بالجهل عند بعض أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى: 185625
وإن كان قد دخل معهم بنية الظهر, فهذا أيضا قد قال به بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى:0.
وجمهور أهل العلم على اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلو فصل بينهما بصلاة نافلة, أو غيرها؛ بطل الجمع. وانظر الفتوى: 246547.
وقال بعض أهل العلم بعدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين في حال الجمع, كما سبق بيانه في الفتوى: 133992.
وما فعله صديقك من فعل الصلاة الثانية منفردا, فهذا مجزئ, فإن الصلاتين المجموعتين يجوز للمصلي أداء إحداهما في جماعة, والأخرى منفردا؛ كما جاء في الفتوى: 79386
والله أعلم.