الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أنّ هذه الكتب مسروقة؛ فلا يجوز لك شراؤها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة، أو مغصوبة، أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعيّاً، وليس وكيلاً في بيعها: فإنه يحرم عليه أن يشتريها. اهـ
والله أعلم.