الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن كون الرجل له زوجة أخرى، لا يمنع شرعا المرأة من الزواج منه، بل أمر بالشرع بقبول الكفء زوجا؛ ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
قال المناوي في فيض القدير: ( فزوجوه ) إياها وفي رواية:" فأنكحوه " أي: ندبا مؤكدا، بل إن دعت الحاجة وجب. اهـ.
فإن كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه، فليس لأهلك منعك من الزواج منه، ولا يلزمك شرعا إخبارهم بكونه له زوجة ، وإن دعتك الحاجة للتورية، فلا بأس بذلك بأن تخبريهم بأنه ليس عنده زوجة، تعنين انفصاله عنها. قال عمر -رضي الله عنه-: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ رواه البخاري في الأدب المفرد.
وإن قدر أن اكتشف أهلك الأمر، وعلموا أنه متزوج، وخشيت ضررهم، فاستعيني بالعقلاء من أهلك، أو غيرهم، ومن ترجين أن يكون قولهم مقبولا عند أهلك.
والله أعلم.