الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تعطيانه لكل واحدة من هؤلاء البنات من مصروف التعليم يعتبر من النفقة، والنفقة لا تجب التسوية فيها، بل تعطى كل واحدة منهن حسب حاجتها، وهذا هو العدل فيما يتعلق بالنفقة.
أما إعطاء البنات الأخريات نفس المبلغ المالي الذي تأخذه الكبيرة؛ فهذا نوع من الهبة، والهبة لا يجوز التفضيل فيها إلا لمسوغ شرعي، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 154523.
ولو قدر أن حضر الموت، فإن كان هنالك مال يرث منه هؤلاء البنات، كان ذلك عونا للواحدة منهن في حياتها، وإن لم يوجد مال للميراث، فينفق عليهن من تجب عليه نفقتهن من زوج أو قريب.
ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى: 14893، ففيها بيان حكم قسمة التركة حال الحياة.
والله أعلم.