الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما ما استشكلته حول هذه المعاملة، وهما كون الوسيط يأخذ عمولة عن كل معاملة، أو يأخذ أجرة شهرية.
والجواب: أنه لا حرج في أي من المعاملتين مع الوسيط.
والمعاملة المذكورة هي من باب بيع العين الغائبة الموصوفة -فيما يظهر-، ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة، ولا ينقد فيه بشرط. انتهى.
والله أعلم.