الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود مجرد المطالبة، فالأمر واسع، وتكون النتيجة بحسب التراضي، والتصالح مع صاحب العمل.
وأما إن كان المقصود هو الاستحقاق، أو إثبات الحق الذي ينسب مانعه إلى الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، فهذا يعتمد على العقد، أو الاتفاق.
والذي فهمناه من السؤال أن صاحب العمل طلب من هذا الموظف عملًا إضافيًّا (إدارة الشؤون المالية) لفترة قصيرة، دون مقابل ولا زيادة في راتبه، وأن الموظف قَبِل بذلك، وحدث الإشكال بعدما طالت الفترة، ووصلت إلى أربع سنوات! وقد كان بإمكان الموظف أن يمتنع عن هذا العمل الزائد، أو يشترط له راتبًا آخر يتفق عليه مع صاحب العمل، ولكنه لم يفعل.
وقد يكون رأي صاحب العمل أن الموظف يقوم بالوظيفتين معًا في وقت عمله دون زيادة في الوقت، ومن ثم؛ فلا يرى أن عليه أجرة أخرى لهذا الموظف.
ولذلك نرى أن السائل لا يجب له على صاحب العمل راتب آخر، إلا إن كان أخبره قبل ذلك بأنه لا يعمل متبرعًا، وإنما ينتظر أجرة هذه الوظيفة الإضافية، ووافق صاحب العمل على ذلك؛ فحينئذ تجب له أجرة المثل ما داما لم يتفقا على أجرة معينة.
وراجع للفائدة الفتاوى: 368950، 118511، 107163.
والله أعلم.