الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعند الشافعية أن هذه الصفرة تعد حيضًا، إذا كانت في زمن الحيض، فإذا تجاوزت وما معها من دم خمسة عشر يومًا، تبين أنك مستحاضة.
وحينئذ؛ فتعملين بالتمييز، وهو مقدم على العادة عندهم، فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فإنك تعدينه حيضًا ما دام يصلح لذلك، وما لم يكن كذلك -بل كان صفرة، أو نحوها-، فإنك تعدينه استحاضة.
وأما إذا لم تتجاوز مدة الدم والصفرة خمسة عشر يومًا، فجميع ذلك حيض عند الشافعية، وانظري الفتوى: 117502.
وعلى ما نفتي به، وهو الأرفق بك؛ فإن الصفرة بعد رؤية الطهر لا تعد حيضًا، وانظري الفتوى: 134502.
وعليه؛ فمتى رأيت الطهر بالجفاف، فاغتسلي وصلي، وما ترينه بعد ذلك من صفرة أو كدرة، فلا تلتفتي إليه، ولا تعديه شيئًا.
والله أعلم.