الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة؛ مباح في الأصل، كما بينا ذلك في الفتوى: 377008
وعليه؛ فالأصل في العمل فيه الإباحة، وإذا كانت بعض أعماله محرمة كالإيداع في البنوك الربوية؛ فهذا لا يحرّم العمل فيه ما دام العامل لا يقوم بالعمل المحرّم وإنما يقوم بأعمال مباحة.
قال الدكتور يوسف الشبيلي: ... إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية، والصناعية، والمطاعم، ونحوها.
فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا بالضوابط الآتية.
2- ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه ...
3 - ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه. اهـ. باختصار.
واعلم أنّ الواجب على العامي تقليد من يثق في علمه ودينه من المفتين، وتبرأ ذمته بذلك.
فإذا كنت سألت أهل العلم فأفتوك، فلا مسوّغ للقلق، ولا حاجة إلى معاودة السؤال، فإنّ من سأل من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى، فأفتاه في مسألته، كفاه العمل بتلك الفتوى، ولا يلزمه سؤال غيره من المفتين، وراجع الفتوى: 62133
وننصحك بالإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات إليها؛ فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.