الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح بأن يراجع زوجك المحكمة الشرعية - إن أمكن -، أو أن يشافه بعض أهل العلم؛ ليبين لهم الكيفية التي صدرت بها الطلقات منه، وما قصد حين كتب الطلاق؛ لأن كتابة الطلاق كناية من كناياته، فيرجع فيها إلى نية زوجك، فإن قصد الطلاق، وقع طلاقه، وإلا لم يقع، قال ابن قدامة في المغني: الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق: فإن نواه، طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي، والنخعي، والزهري، والحكم، وأبو حنفية، ومالك... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب، قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين: إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم؛ لما ذكرنا. والثانية: لا يقع، إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ومنصوص الشافعي؛ لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغمّ الأهل، من غير نية، ككنايات الطلاق.. اهـ.
وقول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، تقع به طلقة واحدة، إلا إذا قصد به الزوج إيقاع الثلاث، كما بيناه في الفتوى: 388552.
وقوله لزوجته: "أنت طالق بالثلاثة"، فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنه تقع به ثلاث طلقات، وهو قول الجمهور، واختار ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة، وسبق بيانه في الفتوى: 60228.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن من الحمق أن يعجل الزوج إلى الطلاق، واتخاذه وسيلة لحلّ المشاكل بينه وبين زوجته.
وينبغي أن يكون بين الزوجين معاشرة بالمعروف، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.
الأمر الثاني: هنالك وسائل لعلاج العشق، ذكرها أهل العلم، بيناها في الفتوى: 9360.
والله أعلم.