الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكر من تحرش أخيها بها، ومنعه إياها عن الزواج لهذا الشذوذ الذي يسلكه في تعامله معها، ففي هذا مخالفة للشرع، وسفه في العقل، وانتكاس للفطرة، فيجب نصحه، وتذكيره بالله، وتخويفه من أليم عقابه، إن استمر على هذا الحال، فإن تاب واهتدى، فالحمد لله، وإلا فليهدد برفع أمره للجهات المسؤولة؛ لتردعه عن سوء فعله، وحماية أخته من شره وفساده.
ويجب عليها أن تعامله معاملة الأجنبي، فلا تمكنه من الخلوة بها، ولا يجوز لها أن تكشف شيئًا من زينتها أمامه.
وأما أمر هروبها، فإن تعين سبيلًا لخلاصها من شرّ أخيها عنها، أو وصولها إلى حقّها في الزواج، فلا حرج فيه، ويزوّجها أخوها الآخر، وليس لها أن تتزوج بغير إذن وليها؛ فالولي شرط لصحة الزواج، على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء.
فإن تزوجت بغير إذن وليها، كان الزواج باطلًا، كما هو مبين في الفتوى: 1766.
فإن امتنع وليها عن تزويجها، فلترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما أوضحنا في الفتوى: 7759، والفتوى: 29716.
والله أعلم.