الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشكل في هذه المعاملة هو توقيع العقد بين ثلاثة أطراف، والظاهر أن السائل يعني بذلك: البنك - وهو الممول - ، والبائع - وهو مالك الشقة - ، والمشتري - وهو السائل نفسه -.
فالبنك لا يملك الشقة، وإنما يدفع ثمنها حالًّا للبائع، ثم يقوم هو بأخذه آجلا من المشتري مع زيادة ثابتة مضمونة، هي ربحه من الدخول في هذا التمويل. فإن كان الأمر كذلك فهذا العقد حقيقته تؤول إلى الربا. بخلاف ما إذا كان البنك يشتري أولا من البائع، ثم يبيع بعد ذلك للمشتري، فيكون هناك عقدان منفصلان، فهذا يمكن ضبطه على صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء. وراجع في ذلك الفتويين: 393262، 299239.
والظاهر أن السائل دخل في هذا العقد، وهو لا يعلم حقيقته وحكمه، وقد تم بالفعل، ولا يستطيع استرجاع ما دفعه، ولذلك نرى أن يكمل المعاملة؛ لأن المحظور قد وقع على أية حال، فلا يترك ماله للبنك الربوي، وليستغفر الله تعالى، ولا يعد لمثل هذه المعاملة في المستقبل.
والله أعلم.