الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى: 129086.
ومنها تعلمين أنه يحرم عليك دراسة هاتين المادتين، إن كانت دراستهما تستوجب الوقوع في مخالفة شرعية من جهة اللباس، أو من جهة الحركات والرقصات التي تفعلها المرأة بحضرة الرجال الأجانب، فهذا من أعظم دواعي الفتنة بلا ريب، فلا تجوز هذه الدراسة، ولو كانت تؤدي إلى الرسوب، وإعادة السنة.
وعلى أي حال؛ فإن كان الغياب في هاتين المادتين سيترتب عليه الرسوب حتمًا، فالذي نقترحه أن يسعى الأخيار إلى الإدارة والمسؤولين بحيث تمكّن المرأة من دراسة هاتين المادتين بمعزل عن الرجال، هذا بالإضافة إلى الدعاء، وسؤال الله عز وجل التيسير.
فإن تمت الموافقة، فالحمد لله، وإلا فلا داعي للاستمرار في دراسة تضيع فيها الأعمار من غير فائدة.
فاجتهدي في البحث عن سبيل لدراسة لا يترتب عليها الوقوع في محذور شرعي، كالانتساب والدراسة عن بعد مثلًا.
ولا تجوز طاعة الوالدين فيما فيه معصية لله سبحانه، فالطاعة إنما تكون في المعروف، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 76303.
والله أعلم.