الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا المبادرة للتوبة النصوح من هذه العلاقة الآثمة التي كانت بينك وبين هذه الفتاة، وما حصل من المعاشرة المحرمة، وسبق أن بينا شروط التوبة في الفتوى: 29785.
ونرجو لك ولغيرك أخذ العبرة مما حدث، واستشعار حكمة الشرع في تحريم العلاقة بين الرجال والنساء خارج إطار الزواج الصحيح، قال تعالى في حق الرجال: وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، أي: خليلات ، وقال في حق النساء: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، أي: أخلاء.
وثبت في جملة من النصوص الصحيحة في السنة النبوية التحذير من فتنة النساء، ويمكن الاطلاع على بعضها في الفتوى: 35047.
وإذا كانت هذه الفتاة مطاوعة لك في هذه العلاقة وفي أمر المعاشرة، فلست ظالما لها، ولكنها هي التي جنت على نفسها.
ولا يجب عليك شرعا الزواج منها، ولا نرغبك في الزواج منها إن لم تكن قد تابت وأصبحت على دين واستقامة، لا سيما وأنك ذكرت أن أهلك يرفضون زواجك منها.
وإن كانت الفتاة التي خطبتها صالحة وذات دين؛ فاستمسك بها وأكمل زواجك منها، ولا تفسخ خطبتها إلا لغرض صحيح؛ لأن فسخ الخطبة مكروه إن لم تدع إليه حاجة، وانظر الفتوى: 18857.
وننبه إلى أن ترقيع غشاء البكارة لا يجوز إلا بضوابط شرعية، ويمكن مطالعة الفتوى: 5047، والفتوى: 49021.
والله أعلم.