الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيع مباح، لا حرج فيه، وهو في حقيقته تخفيض لسعر السلعة، وبيعها بنصف السعر، وهذا جائز لا إشكال فيه.
قال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في شراء الماكينتين بسعر الواحدة، ولك الانتفاع بكل واحدة منهما في أي غرض مباح، وإذا استعملتها في الكسب، فالمال المكتسب منها حلال.
والله أعلم.