الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمهندس أن يوقع عقداً وهمياً مع صاحب المكتب الهندسي؛ لينتفع صاحب المكتب من حصة المهندس المسموح بها، وفق القوانين المنظمة لعمل المكاتب الهندسية.
ولا يحقّ له أن يأخذ أجرا على هذه الحيلة؛ سواء كان الأجر المذكور في العقد الصوري، أو الأجر المتفق عليه بينه وبين صاحب المكتب سرًّا؛ لأنّ هذه الحيلة لا تجوز لما فيها من الغش والخداع، ومخالفة القوانين والأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة. وللفائدة راجع الفتوى: 332608، والفتوى: 233416.
والله أعلم.