الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالثقة المذكورة بمجردها، ليس لها حكم التقابض يدًا بيد.
ومن ثم؛ فلا يصح صرف الدينار باليورو بالصورة المذكورة في السؤال، اللهم إلا إن كان التحويل المذكور من الطرفين يتم في مجلس العقد، فيحصل التقابض الحكمي بإتمام تحويل كل عملة إلى حساب الطرف الآخر حالا، وانظر الفتويين: 70071، 368884.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا بأس بتغير سعر الصرف للسبب المذكور، أو غيره من الأسباب، فالمهم أن يحصل التقابض في مجلس العقد، أيًّا كان السعر الذي يتفق عليها المتصارفان، وانظر للفائدة الفتوى: 283336.
والله أعلم.