الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هو نوع الخطأ الذي فعلتِه في سورة الفاتحة حتى نحكم عليه.
وعلى كل حال؛ فإن الخطأ في الفاتحة إذا غير المعنى لا يجبر بالسجود، بل يجب إصلاحه فورا.
فإذا تدارك المصلي الخطأ وأصلحه، صحت صلاته.
وإذا لم يتم إصلاح الخطأ الذي يحيل المعنى، فتجب إعادة تلك الركعة، قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها، ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة، أو حرف منها، فلا أثر لشكه، وقراءته محكوم بصحتها.
ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها، لزمه إعادتها، كما لو شك في أثنائها. ولو كان يقرأ غافلا، ففطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يتيقن قراءة جميع السورة، فعليه استئناف القراءة، وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها، إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفًا: فإن لم يستأنفها وركع عمدا، بطلت صلاته، وإن ركع ناسيا، فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو. اهـ.
هذا إذا لم يتعمد ذلك الخطأ الذي يغير المعنى، وإلا بطلت الصلاة، قال النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنًا يخل المعنى، بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين، لم تصح قراءته وصلاته، إن تعمد، وتجب إعادة القراءة، إن لم يتعمد.
وإن لم يخل المعنى، كفتح دال نعبد، ونون نستعين، وصاد صراط، ونحو ذلك، لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه، ويحرم تعمده. ولو تعمده، لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور. انتهى.
وفي حال وقوعه في اللحن المغير للمعنى سهوًا أو جهلًا، ثم أصلحه، فإنه يشرع له السجود، كما صرح به فقهاء الشافعية؛ إذ سجود السهو مشروع في سهو ما يبطل عمده الصلاة.
وسجود السهو عند الشافعية على المعتمد قبل السلام أيًّا كان نوع الخطأ في الصلاة، قال النووي في منهاج الطالبين: وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة، والجديد أن محله بين تشهده وسلامه، فإن سلم عمدا، فات في الأصح، أو سهوا وطال الفصل، فات في الجديد، وإلا فلا على النص. اهـ.
وما كان ينبغي لك أن تصلي صلاة أخرى، إلا إذا تيقنت، أو غلب على ظنك أن الصلاة الأولى باطلة.
والله أعلم.