الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حنثت في يمينك ولزمتك الكفارة، وانحلت يمينك بأول مرة ركبت فيها تلك الدراجة بعد الحلف.
فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام تقريبا، في مذهب الحنابلة. ويكفي نصف هذا القدر في مذهب الشافعية والمالكية، ويجوز لك أن توكل جمعية أو غيرها في إطعام المساكين.
وإن عجزت عن الإطعام والكسوة، فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، خروجا من خلاف من قال بوجوب تتابعها.
والله أعلم.