الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر من أن زوجك يغضب إن علم ذهابك إلى بيت أهلك بغير إذنه، فيلزمك استئذانه، ولا يجوز لك الذهاب حتى يأذن لك.
سئل الشيخ ابن عثيمين -كما في فتاوى نور على الدرب- عن حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها؟
فكان جواب الشيخ: إذا كان زوجها حاضرًا، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان غائبًا، فلها أن تخرج ما لم يمنعها، ويقول لها: لا تخرجي. فإذا منعها، فله الحق. فصارت المسألة: إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه. وإذا كان غائبًا، تخرج إلا أن يمنعها. اهـ.
ولا يلزمك العمل في هذا المركز للإنفاق على نفسك وأولادك، فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما هو مبين في الفتوى: 19453.
وبما أنك تعملين لإعانة زوجك، فينبغي أن يأذن لك بالذهاب لأهلك إن لم يخش عليكم من ذلك ضررا، والأولى أن يكون بينكما تفاهم في هذه الأمور.
وننبه إلى أن من حقك أن تكوني في مسكن مستقل، فإن لم يكن هذا المسكن متحققا، ولو في بيت عائلة زوجك، فلا يلزمك السكنى مع أهل زوجك. وراجعي الفتوى: 113430.
والله أعلم.