الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زملاؤك سألوك أن تشتري لهم هذه السلعة؛ فأنت وكيل عنهم، ولا يجوز لك أن تزيد على ثمن الشراء شيئاً لتأخذه لنفسك.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. انتهى.
والسبيل الصحيح للربح في مثل هذه الحال؛ أن تكون وكيلاً بأجرة معلومة، فتتفق معهم على الشراء لهم مقابل أجرة معينة، أو تشتري هذه السلعة لنفسك، ثم تبيعها لهم بثمن زائد على ثمن الشراء. وراجع الفتوى: 401944.
والله أعلم.