الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل إذا عجز عن الصوم بسبب المرض، ولم يتمكن من القضاء بسببه أيضاً، واتصل به المرض حتى الموت، بحيث لم تتخلله فترة يمكنه فيها القضاء فليس عليه في هذه الحالة شيء لا قضاء ولا كفارة، وليس على ورثته شيء، لكن إن تمكن من الصوم ففرط في القضاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً وقيل يصام عنه، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم:
17141 والفتوى رقم:
2502 والفتوى رقم:
24937
وهذا كله فيما لو كان مرضه الذي أصيب به مرضاً يرجى برؤه، فإن كان لا يرجى برؤه فقد كان واجبه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من طعام، فإن كان لم يفعل أخرج من تركته، فإن تبرع به أحد أقاربه فلا بأس.
والله أعلم.