الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الرد على سؤالك نقول لك: إن الشخص الذي ذكرت من أمره ما ذكرت إن كان حقاً صار نزيهًا، فلا بد له أن يتوب مما اقترف من الآثام، ولا تتم له التوبة إلا بالتخلص من المال الذي سرقه، برده إلى مالكه إن كان حياً أو لورثته، فإن لم يكن يعرف مالكه ولا ورثته، ولا يستطيع بأي حال أن يوصل هذا المال إلى أهله، فإنه يصرفه صدقة عن أصحابه، ثم إذا وجدهم بعد ذلك خيرهم بين إمضاء تلك الصدقة، وبين أن يرد إليهم المبلغ، وليس يلزم أن يخبرهم عن السرقة، بل يكفي أن يوصله إلى أهله بأية طريقة رآها مناسبة.
وأما عن حج والديه من هذا المال قبل أن يطهره صاحبه على النحو الذي ذكرنا، فإنه لا يجوز، لأنهما ما داما يعرفان أن المال حرام، وأن ابنهم ليس مالكاً له، فما كان ينبغي أن يقبلا إحجاجه إياهما منه. وإذ فعلا ذلك، فإن حجهما صحيح مع المعصية عند الجمهور، قال خليل: وصح بالحرام وعصى. ولا منافاة بين صحة الحج وحصول الإثم.
والله أعلم.