الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تعني السؤال عما إن كان ذلك موجبا للنشوز أم لا؟
فإذا كان الأمر كذلك نقول: إن مجرد طلب الزوجة من زوجها الطلاق لا يعتبر نشوزا، وسبق أن بينا ما يتحقق به النشوز في الفتوى: 138832.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر معتبر شرعا، وسبق أن بينا مسوغات طلب الطلاق في الفتوى: 37112.
وليس عليك أن تستجيب لطلبها الطلاق، بل اعمل على مناصحتها وتذكيرها بالله، والجلوس مع العقلاء من أهلها إن اقتضى الأمر ذلك.
فإن رجعت لصوابها؛ فالحمد لله، وإلا فانظر إن كانت المصلحة في أن تستجيب لها أم لا.
ويجوز لك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، أو تتنازل عما بقي لها عندك من المهر مثلا، وانظر الفتوى: 352879.
وننبه إلى أن أخذ المرأة جزءا من مهرها، لا أثر له في أمر جواز طلبها الطلاق من عدم جواز ذلك.
والله أعلم.