الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى: 302641.
ونضيف هنا فنقول: لا بأس بالزواج من امرأة ثانية، وفقًا للضوابط الشرعية؛ بأن يكون بإذن وليّها، وحضور الشهود، ولو من غير تسجيل ذلك في المعلومات الشخصية في بلد الزوج، إن أمن أن يترتب على ذلك أن تضيع على هذه المرأة حقوقها، أو حقوق أولادها -إن قدر له منها أولاد-، كالحق في النفقة، والميراث، ونحو ذلك.
والله أعلم.