الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموجبون لستر العورة في الخلوة، هم فقهاء الشافعية والحنابلة، وقد نص فقهاء الشافعية على أن الواجب ستره في الخلوة في حق الرجل هو السوأتان فقط، وفي حق المرأة هو ما بين سرتها وركبتها.
قال الفقيه ابن حجر في التحفة: وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا سَتْرُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ، لَكِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا سَتْرُ سَوْأَتَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ، وَمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ الْحُرَّةِ فَقَطْ، إلا لأدنى غرض كتبريد، وخشية غبار على ثوب يجمله.. انتهى.
وبه يزول عنك الإشكال، وتعلم أن الواجب على المرأة في الخلوة عند من أوجب التستر ليس ستر جميع بدنها، ولكن ستر ما بين سرتها وركبتها فحسب.
والله أعلم.