الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة الاشتراك في التأمين التجاري اختيارًا، سواء على السيارة، أم على غيرها، لكن قد تكون هنالك أحوال يعذر فيها المرء، ولا سيما عند الحاجة العامة، مثلما هو الحال في شأن الجاليات المسلمة في بلاد الغرب، حيث لا يوجد البديل المشروع.
وأنت حسب ما اطلعنا عليه من خلال أسئلتك، تقيم في دولة غربية، لا يتوفر فيها التأمين التعاوني التكافلي، وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأوروبي 7ـ 6 ما يلي: هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي ـ التأمين التكافلي ـ وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر؛ فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها:
1ـ حالات الإلزام القانوني، مثل التأمين ضد الغير على السيارات، والآليات، والمعدات، والعمال، والموظفين ـ الضمان الاجتماعي، أو التقاعدـ، وبعض حالات التأمين الصحي، أو الدراسي، ونحوها.
2ـ حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك:
1ـ التأمين على المؤسسات الإسلامية، كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.
2ـ التأمين على السيارات، والآليات، والمعدات، والمنازل، والمؤسسات المهنية، والتجارية؛ درءًا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق، والسرقة، وتعطل المرافق المختلفة.
3ـ التأمين الصحي تفاديًا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا إثم عليك -إن شاء الله تعالى- بالاشتراك في التأمين اختيارًا، والانتفاع به، وفق ما جاء في القرار.
ولا يلزمك التخلص من شيء من مالك، ولا الرجوع إلى جهات التأمين فيما ذكرت.
والله أعلم.