الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمعا من الفقهاء يرون أن قتل الحشرات ليس بمحرم ولو لم تكن مؤذية، ومنهم كذلك من لم ير تحريم إحراقها، فمن باب أولى عدم التحريم في الصورة التي ذكرتها.
جاء في غذاء الألباب للسفاريني: مطلب: في كراهة إحراق الحيوان -يعني: الحشرات- بالنار عند عدم الضرورة: والمعتمد أن ذلك مكروه مع عدم الأذى، وأما إذا حصل من النمل أذى فيباح قتله، نص عليه.
وقال إبراهيم الحربي: إذا آذاك النمل فاقتله، ورأى أبو العالية نملا على بساط فقتلهن. وعن طاووس إنا لنغرق النمل بالماء يعني إذا آذتنا.
واعلم أن المنفرد به الناظم -رحمه الله- اختيار الحرمة، ثم زوالها للحاجة بلا كراهة. والمذهب أن إحراق نحو النمل مكروه لا حرام، وحيث علمت أنه مكروه علمت زوال الكراهة للحاجة. اهـ. باختصار.
وراجع الفتوى: 373768.
وبناء على ما تقدم: فلا شيء عليك إن شاء الله.
والله أعلم.