الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتطبيقات التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، الأصل جواز العمل فيها، ولا يُحظَر ذلك إلا في حال العلم، أو غلبة الظن أنها ستستخدم في الحرام، وراجع في ذلك الفتاوى: 185039، 162055، 132017.
وإذا كان التطبيق موجودًا، ومستعملًا بالفعل، وعرف أن الكثرة الغالبة من مستخدميه، يستعملونه في الأشياء المحرمة، فالذي يظهر لنا في حكم العمل فيه: هو الحظر والمنع؛ لأن العبرة بالغالب، قال الشوكاني في السيل الجرار: الحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ.
والله أعلم.