الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى ما ذكرت في السؤال أن المرء يدفع اشتراكا سنويا للشركة، مقابل صندوق من أنواع المكياج يوصلونه إليه لكنه يجهل العينات التي بداخله.
وإذا كان كذلك، فينظر إن كانت عينات المكياج تتفاوت في القيمة والجودة والمقدار ونحو ذلك -وهذا هو الظاهر- فهذا عقد غرر وقمار لا يجوز؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كما في صحيح مسلم.
وأما لو كانت الكمية معلومة، والعينات قيمتها وجودتها واحدة، ولا تفاوت بينها في الجملة إلا تفاوتا يسيرا؛ فلا بأس في المعاملة حينئذ؛ لأن مما يستثنى من الغرر، ما يتسامح بمثله لحقارته ونحوه، كما ذكر أهل العلم.
والمتبادر -مما ذكرت- أن الغرر فيه من النوع الفاحش المؤثر، المانع لصحة العقد.
والله أعلم.