الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز على الراجح -وهو المفتى به عندنا- أن يُفضِّل الوالد بعض أبنائه بالعطية على سبيل الأثرة.
ولا يجوز تخصيص أحدهم بشيء من الهبة دون مسوغ شرعي، من نحو حاجة، أو فقر، أو مرض.
فإن فعل ذلك، فالهبة باطلة، وترد إلى التركة بعد مماته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده، رد بعد موته على أصح القولين أيضًا طاعة لله ولرسوله.
ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 107734، 119007.
وقد ظهر أثر مخالفة هذا الحكم النبوي في الحال التي ذكرها السائل، حيث حصلت القطيعة في الأسرة، ونشبت معارك بين الأخوة!
ولذلك فإننا ننصح برد هذه الهبات، وقسمها بين الإخوة بالعدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.