الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك السكوت على هذا المنكر الذي يفعله أخو زوجك.
وعليك أن تجتنبي كل ما يمكنه من هذه الأفعال المحرمة، كالخلوة، أو الاختلاط به، وتمنعيه من الدخول عليك.
واطلبي من زوجك أن يعينك على الاحتياط في ذلك، من غير أن تخبريه بما يقع من أخيه؛ فإنّ الأصل أن يحفظ الزوج زوجته عن الاختلاط المريب، ولا يجوز له أن يسكنها في بيت تتعرض فيه لفتنة، قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ ذَاتَ بَيْتٍ وَاحِدٍ، إِذَا اجْتَمَعَا فِيهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَقَعَ عَيْنُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُحْفَظُ عِنْدَ إِرْسَالِهَا. انتهى.
وقد حذّر الشرع من التهاون والتفريط في تعامل المرأة مع أقارب زوجها الأجانب تحذيرًا بليغًا، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». متفق عليه. الحمو: أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلاً، كما تقول: الأسد الموت، أي: لقاؤه فيه الموت. والمعنى: احذروه، كما تحذرون الموت.
وقال النووي -رحمه الله-: وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي. انتهى.
وإذا لم ينفع ذلك؛ فأخبري من يقوم بردعه، كأبي زوجك، أو غيره ممن يردعه، ولا يترتب على إخباره مفسدة أكبر.
فإن لم يكن هناك سبيل لردعه إلا بإخبار زوجك، فأخبريه حتى يمنع هذا المنكر.
والله أعلم.