الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر أن سؤالك نابع من وسوسة وتعمق، فننصحك بالإعراض عن الوساوس، وترك التعمق.
وما ذكرته ليس بمثلي عند كثير من العلماء، جاء في مغني المحتاج: والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه) , فخرج بقيد الكيل والوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب , ويجوز السلم فيه الغالية والمعجون ونحوهما. اهـ.
وجاء في الروض المربع: وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. اهـ.
وعليه: فإن وجب عليك شيء فهو رد قيمة ما أخذت -لا مثله-، ولا يجب عليك أن تفصل لأبيك حقيقة ما صنعت. وانظر الفتوى: 270721.
وأما الألعاب: إن كانت هبة، أو جرت العادة في المسامحة فيها، وعدم المطالبة بها، فلا يجب عليك شيء لأصحابها. وانظر الفتاوى: 100049 - 257869- 322450.
والله أعلم.