الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن رزقك الله تعالى أولادًا آخرين، فالأفضل أن تسترد ما سبق أن وهبته لابنك الأول، وتجعل الهبة لجميع أولادك بالعدل، وهو ما عبر عنه السائل بدمج المبالغ لتوزيعها على الجميع بالتساوي، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى؛ لعله أن يولد له، فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إليّ أن يرجع، فيسوي بينهم. يعني يرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم؛ ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛ ليساوي إخوته. اهـ.
وهذا العدل خاص بالأولاد، ولا دخل للزوجة به.
فإن كنت خصصت زوجتك بمبلغ مالي، وقبضته، أو حازته بالفعل، فقد صار لها، وهي التي تتصرف فيه، كسائر أموالها.
أما الأموال التي وهبت لابنك من غيرك، وقبضتها أنت له، فهي خاصة به، ولا تضم إلى الأموال التي تريد قسمتها على أولادك جميعًا، وراجع الفتوى: 331459.
والله أعلم.