الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الابن لم يقبض الفدان، ولم يَحُزْه حتى مات الأب، فإنه يكون تركة، ولا يستقل هو به، بل يشاركه فيه باقي الورثة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية؛ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب لله. رواه مالك في الموطأ.
وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.
والقبض أو الحوز المراد به أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب، ويرفع الواهب يده عنه، ولم يحصل شيء من ذلك؛ كما ذكر في السؤال.
وعليه؛ فجميع ما تركه الأب يقسم بين ورثته، ومن ذلك الفدانان الزراعيان؛ للزوجة الثمن، والباقي بعده يقسم بين البنات الثلاث، والابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم.