الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ولد الزنا إنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية والإرث وغير ذلك من الأحكام، وأما أبوه من الزنا -ولو كان معروفا محققا- فلا يجوز أن ينسب إليه، وليس بينه وبينه رحم؛ إلا رحما عن طريق أمه.
وعليه، فإذا كان الضمير "هما" في كلمتي: اعتبرهما، صلتهما، تريد به الأبوين، فإن الرحم من جهة الأم ثابتة وصلتها واجبة، وأما من الأب فلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
28544.
والله أعلم.