الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الإيجار القديم الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها؛ عقد باطل شرعًا، كما بينا ذلك في الكثير من الفتاوى السابقة، وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين، ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام، وسحت؛ لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد؛ حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. انتهى.
وعليه؛ فلا حقّ لعمّك، أو غيره من ورثة جدّك في بدل الخلوّ، وراجعي الفتوى رقم: 179523، والفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.