الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك أنّ العبارة التي تلفظ بها الزوج كناية لا يقع الطلاق بها بغير نية من الزوج، وعلى أية حال فما دمت لم تخرجي دون إذن زوجك، ولكن خرجت معه؛ فلا مسوّغ لخوفك من وقوع الطلاق، وإذا فرض أنّ زوجك قصد بالعبارة المذكورة الطلاق، ثمّ أذن لك إذناً عاماً في الخروج؛ فلا يقع الطلاق حينئذ.
جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين –رحمه الله-: فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت. انتهى.
فالخلاصة؛ أنّ كل ما ذكرت في سؤالك ليس فيه ما يوقع الطلاق، فعليك أن تعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ونرجو ألا تعاودي السؤال عن هذه الوساوس.
والله أعلم.