الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في الجهات التي أصل نشاطها مباح, ويعرض في أنشطتها ما هو محرم، جائز إذا كان العامل لا يباشر المحرم، وليس في عمله إعانة عليه, فإن كنت لا تباشر بيع الدخان، فيجوز لك العمل في المحل، وأما إن كنت تباشر بيع الدخان, فلا يجوز لك العمل فيه.
لكن إذا كنت محتاجًا للعمل حاجة شديدة، لكسب نفقتك ونفقة من لزمك نفقته، ولا تقدر على الامتناع من بيع السجائر، ولا تجد عملا مباحا غيره، فنرجو ألا يكون عليك حرج في هذا العمل؛ حتى يتيسر لك سبيل آخر مباح لسد حاجتك.
والله أعلم.