الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما من تاب، فإن الله يتوب عليه، وعليه أن يقطع علاقته بتلك المرأة تمامًا.
وليس عليه أن يستحلّ زوجها، على ما نفتي به؛ وذلك لما يفضي إليه الاستحلال من الفساد والشر.
وعليه أن يتضرع إلى الله تعالى في إرضاء زوجها عنه، ويكثر من الاستغفار له، ونحو ذلك، ولتنظر الفتوى: 361408، وما أحيل عليه فيها.
ثم إذا صدقت توبته، وفعل ما بوسعه، فيرجى أن يتولى الله عنه تلك المظلمة، وأن لا يؤاخذه بها؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وأما هي، فعليها وزرها إذا لم تتب، وهي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبها، وإن شاء غفر لها، إن ماتت على التوحيد.
واعلم أن الله تعالى حكم عدل، لا تضيع عنده مثاقيل الذر، ويوفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
والله أعلم.