الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في حكم صلاة من به سلس البول أو لا يتحكم في خروج الريح، وهي برقم:
8777ورقم:
32885
وأما ما حصل من قريبتك هذه من أنها قطعت الصلاة لأجل ذلك فهو خطأ فادح إذ أن الصلاة من أعظم أركان الدين، وهي فرق بين الكفر والإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم:
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه
مسلم من حديث
جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
فلا يجوز تركها بحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن كانت به بواسير:
صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فصل على جنب . رواه
البخاري من حديث
عمران بن حصين رضي الله عنه.
ولعل ترك قريبتك للصلاة كان لأجل جهلها بوجوب الصلاة حتى على من كان به سلس، نسأل الله عز وجل أن يعذرها بجهلها وأن يغفر لها.
والله أعلم.