الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن العامي يجوز له أن يقلّد من يوثَق بعلمه، ودِينه من أهل العلم، ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وراجع المزيد في الفتوى: 186941.
ثم إن تتبع رخص المذاهب الفقهية؛ أخذًا بالأيسر مطلقًا، دون مرجح شرعي، ودون تقليد العامي لمن يظنه الأعلم، بل على سبيل التشهي، واتباع الهوى، منكر، لا يجوز عند جماهير أهل العلم، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على حرمته، وراجع في ذلك الفتويين: 140418، 213079.
والمسلم إذا اختلف عليه المفتون في مسألة اجتهادية، فعليه أن يعمل بما يغلب على ظنّه أنه الحق: إما بالنظر في الأدلة، والعمل بأرجحها، إن كان يقدر على ذلك، وإما بتقليد الأوثق في نفسه، إن كان غير مؤهل للنظر في الأدلة.
وإذا تساوت عنده الأقوال، ولم يترجح منها قول؛ فعندئذ يسعه الأخذ بأيسرها، إلا إذا لم يكن مطمئنًا لصحته؛ فحينئذ لا يسعه العمل به لمجرد أنه قول عالم مجتهد، أو لكونه أيسر الأقوال، وانظر في ذلك الفتويين: 256219، 170931.
والله أعلم.